نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 164
مدفوع بأنّ قوله لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس ردع لتركها الصلاة ؛ ضرورة أنّ أيّام النفاس ليست عين أيّام الطهر ، فمعنى مضيّ أيّام الطهر مع أيّام النفاس : هو أنّ الثلاثين ليس جميعها أيّام النفاس ، بل بعضها أيّام النفاس ، وبعضها أيّام الطهر وإن استمرّ بها الدم ، فبيّن الحكم الواقعي بنحو لا يتنبّه له الغالب . وتدلّ على المطلوب أيضاً صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن امرأة نفِست ، فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ، ثمّ طهرت وصلَّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ، قال إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ، ولا تمسك عن الصلاة " 1 " . وفي رواية الشيخ وإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ، ثمّ لتغتسل ولتصلّ " 2 " . وإنّما تدلّ على المطلوب مفهوماً على رواية الكليني ، ومنطوقاً على رواية الشيخ . وقوله فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها محمول على مقدار أيّام قرئها ، أو أيّام إمكان قرئها . ولا يمكن إبقاؤه على ظاهره ؛ للزوم كون الصفرة في أيّام القرء ، محكومة بعدم الحيضية بقرينة المقابلة ، وهو مقطوع البطلان . والتفكيك بين الفقرتين بعيد جدّاً .
" 1 " الكافي 3 : 100 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 393 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 5 ، الحديث 2 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 176 / 503 ، وسائل الشيعة 2 : 393 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 5 ، الحديث 3 .
164
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 164