responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 160


ومضمرة معاوية بن حكيم قال : قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيّام الحيض فليس من الحيض ، وهي في أيّام الحيض حيض " 1 " .
ولا يضرّ الإضمار بعد كون المضمر مثل معاوية الذي لا يضمر إلَّا عن المعصوم .
وصحيحة الصحّاف وموثّقة سَماعة إلَّا أنّ المذكور فيهما الدم بدل الصفرة ففي الأُولى وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر ، فإنّه من الحيضة . . " 2 " إلى آخره .
وفي الثانية إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ؛ فإنّه ربّما تعجل بها الوقت " 3 " .
والظاهر منها ولو بقرينة بعضها أنّ المراد من جميعها حدوث الرؤية قبل أيّام الحيض ؛ أي قبل أيّام عادتها ، وفي مقابله حدوثه بعد أيّام العادة .
واحتمال كون المراد قبل نفس الحيض وبعده في موثّقة أبي بصير ، بعيد محتاج إلى التأويل والتوجيه ، بأن يقال : إنّ الصفرة التي هي من صفات الاستحاضة إذا وقعت قبل الدم الذي قامت الأمارة أي الوقت على حيضيته حيض .
وهذا التوجيه وإن أخرج الكلام عن الاختلال ، لكن لا يوجب الإجمال أو


" 1 " الكافي 3 : 78 / 5 ، وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 6 . " 2 " الكافي 3 : 95 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 330 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 3 . " 3 " الكافي 3 : 77 / 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 158 / 453 ، وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 1 .

160

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست