نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 151
وسط الشهر ليس عوداً لأوّله ، كما هو واضح ، فالحيضتان مكرّرتان من حيث الذات والعدد دون الوقت ، فلا تحصل العادة الوقتية لها إلَّا بتخلَّل طهر مساوٍ للأوّل ، فحينئذٍ يصدق أنّ وقتها بعد كلّ عشرة مثلًا . وكذا فيما إذا رأت في أكثر من شهرين . وعلى ما ذكرنا لا يرد الإشكال : بأنّ ظاهر النصّ حصول العادة بالحيضتين ، ومع اعتبار الطهرين لا يحصل إلَّا بثلاث حيضات " 1 " ، فإنّ اعتبار الثلاث ليس لأجل حصول العادة بها ، بل لأجل تكرّر الوقت ، وهو موقوف على ذلك . وبالجملة : الوقت لا ينضبط إلَّا بتخلَّل طهرين ، إلَّا إذا انضبط بالشهر كما مرّ .
" 1 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 197 / السطر 28 .
151
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 151