نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 14
أو ليست بأمارات رأساً ؟ بدعوى : أنّ ظاهر الروايات أنّها بصدد رفع اشتباه الحيض بالاستحاضة ؛ بذكر أوصافها التي تعهدها النساء ، وأنّه لا مجال معها للاشتباه ؛ لحصول القطع غالباً ؟ وبالجملة : هذه الأوصاف وردت لرفع الاشتباه ، لا لجعل الإمارة في موضوع الشبهة . أو يكون بين الأوصاف تفصيل ؛ ففي غير إقبال الدم وإدباره يكون كما ذكر من عدم الأمارية ، بخلافهما بدعوى ظهور الأخبار في هذا التفصيل ؟ وعلى فرض الأمارية ، هل تكون الأمارة لتشخيص الحيض ، أو هو والاستحاضة مطلقاً ، فيجب الأخذ بها في جميع موارد الشبهة إلَّا ما دلّ الدليل على خلافه ، أو تكون لتشخيصه عند اشتباهه بالاستحاضة مطلقاً ، فلو اشتبه دم المبتدئة بينهما تكون الأوصاف أمارة ، أو عند اشتباهه بها في موضوع أخصّ ؛ وهو عند استمرار الدم بها ، ففي المثال المتقدّم لا تكون أمارة ؟ وجوه وأقوال . ثمّ إنّه يقع كلام آخر في أنّ الأوصاف التي ذكرت للحيض ، أمارات على الحيضية ، وكذا الأوصاف التي في الاستحاضة أمارات عليها ، فجعل الشارع أمارتين ؛ إحداهما : للحيض ، والأُخرى : للاستحاضة ؟ أو تكون أوصاف الحيض أمارة دون الاستحاضة ؟ ثمّ عند فقد أمارة الحيض ، هل يكون استحاضة من غير جعل أمارة عليها ، أو لا يكون استحاضة أيضاً ، فلا بدّ أن تعمل مع فقد أمارة الحيضية على طبق العلم الإجمالي أو القواعد الأُخر ؟
14
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 14