responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 141


وأمّا الأقسام الأُخرى ، فالظاهر تحقّقها بها :
أمّا فيما قامت الأمارة على الحيضيّة ؛ فلأنّ الأمارة كاشفة عن الحيض الواقعي ، فمع قيامها عليه وتكرّرها مرّتين ، ينقّح بها موضوع قول رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) دعي الصلاة أيّام أقرائك مفسّراً بكلام أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وأدناه حيضتان .
وترجيح بعض المحقّقين العدم بدعوى خروج الفرض عن مورد الروايتين ، وعدم الوثوق بكون واجد الصفات حيضاً لا غير ، وأنّ الأوصاف أمارات ظنّية اعتبرها الشارع في الجملة ، كعادة نسائها التي ترجع إليها في بعض الصور ، فلا تكون موجبة للوثوق بمعرفة أيّام أقرائها حتّى ترجع إليها " 1 " .
لا يخلو من غرابة ؛ ضرورة أنّه مع قيام الأمارة المعتبرة على الحيضية ، تصير الحيضية الواقعية ثابتة ولو تعبّداً ، ومع تحقّقها وتكرّرها مرّتين وجداناً ، يتحقّق موضوع ما دلّ على أنّ أدنى ما يتحقّق به العادة حيضتان .
ولو فرض عدم الوثوق بالحيضية ، لم يضرّ ذلك بلزوم ترتيب الأحكام عليها ؛ لانسلاكها تحت الدليل الشرعي ، فأيّ فرق بين المقام وسائر الموارد ؛ ممّا يكون الحكم مترتّباً على العناوين الواقعية مع إحرازها بالأمارات الشرعيّة ؟ ! كما أنّ ما في " الجواهر " : " من عدم تناول الخبرين أي المرسلة " 2 " والمضمرة " 3 " له . مع ظهور غيرهما في عدمه ، كالأخبار الآمرة بالرجوع إلى


" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 274 / السطر 29 . " 2 " تقدّم في الصفحة 16 . " 3 " يأتي في الصفحة 148 .

141

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست