responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 96


مقتضى الانصاف في المسألة والذي هو الانصاف : أن الأدلة المزبورة قاصرة عن إثبات كون القيد المأخوذ في الأدلة ، بلا ملاك ، وغير معتبر في مقام الامتثال ، وذلك لما مر أخيرا [1] من التعارض بين الروايتين ، ومن أن الصيام الشرعي على صنفين :
طائفة منه الصيام المضاف إلى الأزمنة ، كصوم رمضان ، وشعبان .
وطائفة منه الصيام الموصوف بالأوصاف الخاصة ، كصوم الكفارة ، والقضاء ، وأمثالهما .
حكم أصناف الصيام الشرعية فما كان من قبيل الأخير ، فلا بد من القصد للنوع حتى يمكن امتثال أمره .
وما كان من قبيل الأول ، فربما يكون نفس الاتيان في ذاك الشهر متقربا إليه تعالى ، كافيا في امتثال أمره ، لأن أخذ القيد المزبور ليس إلا لأجل إفادة الأمر ، كما في الصلوات النفلية ، فإنه لا يعتبر في تحقق امتثال الأمر النفلي - بالنسبة إلى الصلوات - قصد النفلية ، أو قصد عدم الفرض ، أو عدم المغربية والعشائية ، بل إذا كان الواقع خلوا عن مطلق القصد ، وكان المصلي قاصدا الصلاة ، يكفي لامتثال الأمر النفلي ، لأن قيد النفل لا مدخلية له في الملاك ، كما تحرر سابقا بتفصيل [2] .



[1] تقدم في الصفحة 93 .
[2] تقدم في الصفحة 47 .

96

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست