responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 90


بناء على هذا الاتيان بالصوم الآخر إلا بالتداخل الذي لا بد منه في هذه الصورة ، بشرط كونه مأمورا به في عرض أمر رمضان ، وإلا فلو كان مورد الأمر الترتبي ، فلا يمكن عصيان أمره حتى يحصل شرط الأمر الترتبي ، كما لا يخفى ؟
وقد أشرنا إلى إمكان اندراج المسألة في كبرى باب التزاحم [1] ، وإن ذكرنا ضعفه ، ولكنه بعد التأمل استفدنا قوته ، ضرورة أن إيجاب الكفارة وإيجاب صوم رمضان ، من قبيل إيجاب فعل الإزالة والصلاة في الوقت الموسع ، ولا يلزم هنا تقييد بالنسبة إلى أدلة الكفارة وغيرها ، لأنهما موجبتان ، فعلى هذا لو نوى صوم الكفارة في شهر رمضان ، فقد امتثل الأمرين .
اللهم إلا أن يدعى حرمة تلك النية تكليفا ، المستتبعة لعدم وقوعه عن الكفارة دون رمضان ولا دليل على تلك الحرمة إلا على القول : بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص ، فلو صح ذلك يمكن دعوى عدم وقوعه عن رمضان أيضا ، وذلك لأن النهي لا يتعلق بالقيد ، بل يتعلق بالمقيد ، فيكون الصوم المأتي به باطلا ، وسيأتي زيادة توضيح من ذي قبل [2] .
فبالجملة : قد يمكن دعوى دلالة بعض الأخبار على هذه المسألة :
فمنها : ما رواه الوسائل في الباب الخامس من أبواب وجوب



[1] تقدم في الصفحة 83 .
[2] يأتي في الصفحة 102 .

90

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست