responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 85


وأما توهم الفرق بين الواجب والندب ، فهو بلا وجه ، إن صح صح مطلقا ، وإلا فلا ، وإن سقط قابليته لغير صوم رمضان فهو على الاطلاق ، لاطلاق معقد الاتفاق المحكي [1] ، وإلا فلا .
وتوهم : أن القدر المتيقن منه هو الندب ، لا الواجب ، مدفوع بتوهم عكسه ، لاستوائهما في الاحتمال ، ولا مزية في البين على وجه يورث التفريق ، كما لا يخفى .
الجهة الثالثة : حكم صوم غير رمضان فيه عن جهل أو سهو وغفلة لو كان جاهلا ، أو ساهيا وغافلا ، فصام في شهر رمضان صوم غيره ، أو كان جاهلا بالموضوع ، ثم تبين أنه صام الكفارة والنذر في رمضان ، فإن استفدنا من الاتفاق المزبور سقوط قابلية الزمان لغيره ، فلا فرق بين الأحوال .
ولكنه ممنوع جدا كما أشير إليه ، بل غايته هو المنع عن الصوم الآخر تحريما ، أو عدم الأمر بالصوم الآخر كاف لبطلانه ، فعند ذلك يمكن تصحيح الصوم في غير حال العمد ، بأن يقال : تعيين تكليف رمضان مع الجهل والسهو أو النسيان مرفوع ، فلا تكليف في هذه الحالات ، فإن كان هذا كافيا لدعوى مطلوبية الصوم التطوعي ، أو الصوم الآخر - لاطلاق أدلته - فهو ، وإلا فالصحة ممنوعة ، كما هو الظاهر الواضح .
وبالجملة : ما في العروة الوثقى : من أن شهر رمضان لا يصلح



[1] جواهر الكلام 16 : 203 .

85

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست