responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 83


رمضان ، وهذا كاف لبطلان الصوم الآخر فيه .
وبعبارة أخرى : لا نحتاج إلى إثبات الحكم الوضعي - وهو قصور الزمان عن تحمل الصوم الآخر في الاعتبار - إلى دليل ، بل سقوط الأمر بالنسبة إلى الصوم الآخر ، كاف لبطلان سائر الصيام في شهر رمضان ، نعم في السفر - حسب هذه الصناعة - يصح ، إلا أن قضية المرسلة [1] هي الممنوعية ، فيثبت عموم المدعى بالنص والعقل .
وربما يشكل النص ، لأجل ظهوره في جواز صوم التطوع في السفر بلا نذر ، وهو مورد الاعراض ، فالاستناد إليه محل الخدشة ، فيبقى حكم العقل ، وهو يورث المنع بالنسبة إلى حال الحضر ، لا السفر ، كما هو المفتى به في المبسوط [2] ويكون على وفق القاعدة .
فتحصل : أن التمسك بأدلة عدم مشروعية سائر الصيام بعد ضيق وقتها ، وتعين صوم رمضان في الشهر لاثبات المطلوب ، في غير محله .
نعم ، يمكن تصحيح العبادة على هذا من طريق الترتب ، بمعنى أن استفادة عدم قابلية الزمان لمطلق الصوم ممنوعة ، والتكليف الفعلي الأهم لا يستلزم عدم وجود الأمر بالمهم عند عصيان الأهم .
ولكنه مضافا إلى ممنوعية الترتب عندنا ، أنه يتم بعد ثبوت الاطلاق الذاتي لدليل المهم ، وهو هنا محل المنع ، لأن الظاهر أنه مع ظرفية



[1] الكافي 4 : 130 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 203 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 4 .
[2] المبسوط 1 : 276 .

83

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست