ضرورياتها [1] انتهى . وربما يشهد على ذلك مفروغية ذلك بين العامة ، واستدلالهم [2] واستدلال أصحابنا [3] على المسألة السابقة ، بأن صوم شهر رمضان لا يحتاج إلى قصد التعيين ، لعدم صحة غيره فيه . وأنت قد عرفت منا [4] : أن مالكا [5] ، والشافعي [6] في أحد قوليه ، وأبا حنيفة لغير المقيم ، اعتبروا قصد التعيين [7] ، فيعلم من ذلك : أن المسألة ليست واضحة في الشريعة الاسلامية تلك الوضوح ، فتأمل . وربما يستدل عليه [8] بما رواه الوسائل في الباب الثاني عشر من أبواب من يصح منه الصوم مرسلا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خرج أبو عبد الله ( عليه السلام ) من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان ، فكان يصوم ، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر ، فقيل له : أتصوم شهر شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ ! فقال : نعم ، شعبان إلي إن شئت صمت ، وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم