responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 68


الصوم المطلق ، لا المقيد بقيد خاص لحاظي ملاكي ، فلا تخلط .
ونظير ذلك في الصلاة المخصوصة ، مثلا : إذا كان يقصد صلاة الغفيلة ، ثم بعد الاشتغال بها ينسى خصوصياتها ، من قراءة الآية المخصوصة في الأولى والثانية ، فهل تصح هي ، وتكون نافلة مبتدأة ، أم لا فتكون باطلة ، أو تقع مخصوصة ؟ فيه خلاف .
ووجه الاختلاف في هذه المسألة أمران :
أحدهما : ما هو الوجه هنا ، وهو أن ما هو المأمور به هي الخصوصية ، وما هو المأتي به ليس مورد الأمر ، لأنه قصد الغفيلة ولم يلاحظ الخصوصية ، وليس مطلق الصلاة مأمورا به حتى تقع صحيحة .
وأما إذا قلنا : بأن مطلق الصلاة مورد الأمر التأسيسي ، والقيد المأخوذ إنما هو للخروج عن الاطلاق ، ولا يكون القيد من القيود اللحاظية الملاكية حتى لا تقع بحسب الامتثال صحيحة ، فإذا قصد الغفيلة ، وترك ما هو المخصوص بها ، فقد قصد الصلاة ، ولا يضر نسيان قيد الغفيلية بوقوع الصلاة عنه قطعا .
وإذا كان الأمر الآخر متوجها إليه بالنسبة إلى الصلاة المطلقة بحسب الامتثال ، والمقيدة بحسب التشريع - على الوجه الذي عرفت [1] - فلا ضير في وقوعها صحيحة ، كما هو الظاهر .



[1] تقدم في الصفحة 44 - 45 .

68

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست