responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63


لانطباق المنذور عليه قهرا .
أقول : فعلى ما تقرر إلى هنا عرفت أن المسالك ثلاثة ، والمسلك الأقوى هو الرابع الذي أبدعناه ، ثم ما سلكه الوالد - مد ظله - ثم ما هو المشهور ، وذلك لأن الالتزام بأن النذر يوجب توجه تكليف آخر تأسيسي بالنسبة إلى ذات المنذور بعنوانه الذاتي ، غير ممكن عقلا ، والتداخل يستلزم الاشكال الآخر .
وأما ما يتوجه إلى الوالد - مد ظله - بدعوى : أن آية ( أوفوا بالعقود ) [1] أجنبية عن مباحث المعاملات ، وأنه لا وجه لاستفادة اعتبار مفهوم الوفاء من دليل تنفيذ الشرط ، لعدم وجود هذا العنوان في الشروط على ما ببالي . مع أنه لو كان يمكن دعوى : أن العرف يجد الفرق بين المقامين .
فغير وجيه ، وذلك لأن ما قد يتوهم من أن دليل وجوب الوفاء بالعقد والشرط ، لا يدل إلا على النفوذ ، ويكون إرشادا إلى الصحة [2] ، فهو محل المناقشة . ولو سلمنا ذلك فهو لا يقتضي عدم كون الواجب هو عنوان الوفاء .
نعم ، قضية رجحان الوفاء بمقتضى العقد هو صحة العقد ، وقضية وجوب الوفاء به هو لزومه ، وتفصيل البحث في المعاملات [3] .



[1] المائدة ( 5 ) : 1 .
[2] مستمسك العروة الوثقى 8 : 198 .
[3] تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثانية ، الآية الرابعة من الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم .

63

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست