النذر ، وإليه ذهب المحقق [1] والعلامة في بعض كتبه [2] ، وعن الشهيد في كتبه الثلاثة [3] ، وهو المشهور بين أبناء العصر وأرباب الفضل [4] ، معللين تارة : بأن الزمان المضروب للنذر ، لا يصير غير صالح للصوم الآخر ، فلا بد من التعيين في سقوط الأمر الخاص [5] . وأخرى : بأن القيد المأخوذ لا بد من لحاظه ، حتى يتحقق الانبعاث عن الأمر المتعلق بالصوم المعين بالنذر ، وإلا فلا يكون الانبعاث عن ذلك الأمر ، كما لا يخفى [6] . وقد اعترض في الجواهر [7] وغيره : بأن الزمان في المعين يصير كشهر رمضان ، ويبطل نية الصوم الآخر ولو كان سهويا [8] ثم يعلم منه التردد في الأمر ، ولذلك خرج من البحث من غير اختيار . ويظهر من الفقيه الهمداني ( قدس سره ) اختيار صحة الصوم الآخر حال الغفلة والسهو ، ولذلك اعتبر قصد التعيين ، فراجع [9] .