responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 362


الشيخ بإسناده عن أحمد بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه .
فقال : جائز ، لا بأس به .
قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه .
قال : لا بأس [1] .
وإمكان الجمع بينهما بحمل الأول على الغليظ والأخير على غيره [2] ، لا يكفي ، لامكان الجمع بينهما بوجه آخر . وذهاب المشهور على الفرض إلى التقييد بالغليظ ، لا يشهد على الأخذ بهما ، لما عرفت من ذهاب جمع منهم إلى القضاء فقط [3] .
وتوهم : أن كنس البيت يلازم غالبا الغليظ ، فيكون خبر المروزي محمولا عليه [4] ، مضافا إلى أنه غير تام ذاتا ، يلزم منه حمل خبر ابن سعيد أيضا عليه بعد الغلبة ، فلا يمكن الجمع بينهما بذلك .
هذا مع أن هذا الخبر أيضا غير منقح سندا ، لأن العلامة صرح بضعف سند الشيخ إلى أحمد بن حسن بن فضال [5] ، وفيه ابن أبي جيد ، وهو علي



[1] تهذيب الأحكام 4 : 324 / 1003 ، وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، ذيل الحديث 2 .
[3] تقدم في الصفحة 360 .
[4] لاحظ مستمسك العروة الوثقى 8 : 260 .
[5] لم نعثر على تصريح العلامة بضعف طريق الشيخ إلى أحمد بن الحسن بن فضال .

362

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست