وبالجملة تحصل : أنه مع عدم النظر ثبوتا إلى إسناد الخبر والكذبة إلى الله تعالى وصاحب الشرع ، لا يكون كلامه مفطرا ولو أسند ظاهرا إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لامكان كذبه عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وإرادة أنه تسرع في التشريع ، فإنه ولو كان يبطل صومه لأجل الجهات الأخر ، ولكنه ليس من الكذبة المفطرة ، ضرورة أن من الكذبة عليه تعالى أو على رسوله ، ما يورث الارتداد الموجب لبطلان الصوم مثلا ، إلا أنه مندرج في مسألة أخرى ربما يمكن تصحيحه بالتوبة فورا ، بخلاف الكذبة المفطرة هنا . وبالجملة : لو أخبر مثلا بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان له مثلا إبريق من الرصاص ولم يكن كذلك ، فإنه يبعد اندراجه تحت هذه الأخبار ، ويستبعد التزامهم بذلك ، كما صرح بعدمه الفقيه الفهيم في كشفه [1] ولا سيما إذا كان ظرف المخبر به قبل البعثة ، فاغتنم . ومن هنا يظهر : أن الاسناد إلى الأئمة ( عليهم السلام ) أيضا يرجع إلى العناوين وما يرتبط بعنوانهم ، كما ورد في معتبر ابن يونس السابق ، عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) الناطق بأن الكذب على الأئمة ( عليهم السلام ) يفطر الصائم [2] . ولو أخبر كذبا عما يرتبط بأيام طفولتهم ( عليهم السلام ) وأنهم كانوا ذوي قماط كذائي ، أو يضحك كذا ، أو يبكي كذا ، فإنه وإن كان ممنوعا تكليفا ، ولكنه غير مندرج في مساق هذه الروايات ظاهرا .
[1] كشف الغطاء : 321 / السطر الأخير . [2] الفقيه 2 : 67 / 277 ، وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 4 .