ومن هنا يظهر حكم إسناد الأحكام التشريعية إليه تعالى في سائر الشرائع المنسوخة . الفرع الثاني : في التفصيل بين الكذب على شارع الاسلام وشخصه لا شبهة في مبطلية الكذبة على رسول الاسلام ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا كان المتكلم مريدا به النسبة إلى شارع الاسلام ، وأما إذا كانت الكذبة فيما يرجع إلى محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من غير النظر إلى رسالته ، ففي المبطلية مناقشة جدا ، لأن قوله ( عليه السلام ) : وعلى رسوله ظاهر في العنوان ، دون الشخص ، وعلى هذا يكون استناد الكذبة إلى الرسول - لأجل أنه يريد به شرع الاسلام - مبطلا ، فلا يكون الرسول واردا مستقلا في مصب الأخبار . ومن هنا يظهر حال سائر الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) وفاطمة الزهراء - سلام الله عليها - وسائر الفقهاء ، بشرط إرادة المتكلم حين الاسناد الاخبار عن شارع الاسلام . وأما ما اشتهر في كلمات المحصلين من حديث رجوع اخباره إلى الاخبار عن الله ، فهو بلا محصل ، لأنه تابع إرادته ، ولا معنى لرجوعه القهري . وهذا ليس من قبيل تكذيب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أمر الدين ، فإنه يرجع أحيانا إلى تكذيب القرآن إذا كان ملتفتا ، وإلا فلا يعد من منكر الرسالة والتوحيد .