responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 345


الجهالة والشك ، محرما تحت عنوان القول بغير العلم وبين أن لا يكون العنوان المذكور مفطرا ، لعدم اندراجه تحت عنوان الكذب ولذلك يكون الهزل بالنسبة إليه تعالى حراما أحيانا ، لتنافيه مع الاحترام اللازم عقلا مثلا ، ولكنه لا يكون عندهم مفطرا .
وإن شئت قلت : الأحوال المعروفة كالجهل والنسيان والعمد ، تتصور بالنسبة إلى موضوع العناوين المحرمة ، ومصاديق المحرمات الشرعية ، ولا يتصور فيها الهزل ، ولا معنى لأن يشرب الرجل خمرا ويقول :
هو هزل وأما في مثل الكذب فتلك الأحوال تأتي فيه إلا العمد ، ويأتي فيه مثل الهزل .
وهنا عنوان آخر : وهو شبه العمد وأما العمد بواقع الكلمة فلا معنى له في الكذب ، لأنه سواء كان عالما بالكذب ، أو كان جاهلا ولكنه ملتفت ، لا يتمكن من التعمد بالكذب .
نعم ، يتمكن من التشبه بالعمد ، وهو غير مبطل ، لظهور النص والفتوى في مفطرية العمد وتعمد الكذب .
فعليه يلزم سقوط هذه الأخبار عن صلاحية الاستناد إليها لاثبات مبطلية الكذبة . وهذه شبهة تتوجه إلى أصل المسألة .
إشارة إلى شبهة أخرى في المسألة وهناك شبهة أخرى يتوجه إلى صورة الشك والجهل الالتفاتي : وهو أن الكذب عبارة عن عدم مطابقة الجملة التصديقية مع الواقع في ظرف

345

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست