دبرا [1] ، فهو في غير محله ، لأن البحث تارة : يكون في صوم الفاعل ، فإنه يبطل على الاطلاق عنده وعند غيره . وأخرى : في صوم المرأة ، فإنه ربما يناقش في بطلان صومها إذا أتى الرجل في دبرها [2] ، وذلك للروايتين المذكورتين في الباب الثاني عشر من الجنابة ، على ما قيل [3] . ولا يوجد فيه إلا رواية واحدة رواها الشيخ بإسناده عن البرقي ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة . قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل [4] . نعم ، فيه سند آخر [5] ، والرواية واحدة . وعلى كل تقدير لا يتم حجة على ما يدل على لزوم الاجتناب عن النساء على الاطلاق .
[1] الحدائق الناضرة 13 : 109 . [2] المبسوط 1 : 270 . [3] لاحظ الحدائق الناضرة 13 : 109 - 111 . [4] تهذيب الأحكام 4 : 319 / 975 ، وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 3 . [5] تهذيب الأحكام 4 : 319 / 977 و 7 : 460 / 1843 ، وسائل الشيعة 2 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، ذيل الحديث 3 . أورده صاحب الوسائل ذيليا وذكر السند قائلا : وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله . وقد تمسك بهذه الرواية والرواية السابقة صاحب الحدائق ( قدس سره ) لاحظ الحدائق الناضرة 13 : 109 - 110 .