رواية ، وكونه معقد إجماع الغنية [1] لا ينفع ، لأن حكاية الاجماع منه - على وجه غير معتبر - غير عزيزة كما تحرر [2] ، والمسألة تفصيلها في كتاب الطهارة [3] ، ولا حاجة إلى إثبات الملازمة المدعاة ، كما سيظهر وجهه [4] . نعم ، قضية معتبر ابن سنان الماضي مفطريته ، سواء أنزل ، أم لم ينزل ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب . . . إلى أن قال : النساء [5] فالاجتناب عنهن لازم ، سواء كان بالجماع في القبل ، أو الدبر . وحملها على أنه كناية عن القبل [6] غير مبرهن . ثم إن في كثير من الأخبار مفروغية ممنوعية النكاح والجماع وإصابة الأهل وإتيانه والمواقعة ، والأخبار المذكورة منتشرة في أبواب ( 9 ، 10 ، 11 ، 12 ) وغيرها [7] . وأما توهم تمايل المبسوط إلى المناقشة في مفطرية الوطء
[1] الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 509 / السطر 12 . [2] تحريرات في الأصول 6 : 365 . [3] الحدائق الناضرة 3 : 4 ، انظر جواهر الكلام 3 : 31 . [4] يأتي في الصفحة 301 . [5] الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف كما يأتي في الصفحة 301 - 302 والصحيح : صحيحة محمد بن مسلم ، راجع تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . [6] الحدائق الناضرة 13 : 109 . [7] وسائل الشيعة 10 : 51 و 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 2 و 11 و 12 ، والباب 10 و 11 و 12 .