responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 289


إذا دل دليل على جواز بعض الانتفاعات فلا بأس به .
وبالجملة تحصل إلى هنا : أن المفطر لا يختص بعنوان الأكل والشرب بل هنا أمر آخر يجب على الصائم رعايته ، وهو الاجتناب عن الطعام والشراب ، سواء كان بالأكل والشرب ، أو بالتلقيح ، أو بالأنبوب ، فافهم واغتنم .
ومما ذكرناه يظهر ضعف ما عن المبسوط والمختلف من بطلان الصوم بإدخال السكين والرمح في الباطن الجوف ولو من طريق الحلق إلى المعدة [1] . نعم صب الأدوية في الإحليل إذا كان من الشراب ، خلاف الأمر بالاجتناب ، وما عن المبسوط والمختلف في خصوصه [2] لا يخلو من وجه ، فتأمل .
فرع : فيما يمكن أن يستند لمنع التدخين مما حصلناه إلى هنا يظهر أن منع التدخين المتعارف في اليوم ، لا يتحقق من ناحية ممنوعية الأكل والشرب ، ولا من ناحية الاجتناب عن الطعام والشراب .
وتوهم إطلاق الشرب [3] عليه في غير محله ، لأنه - على ما قيل - من باب أن الاستفادة من هذه المواد المخدرة كان في أول الأمر بالمزج مع



[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 239 ، المبسوط 1 : 273 ، مختلف الشيعة 3 : 415 .
[2] مدارك الأحكام 6 : 104 ، المبسوط 1 : 273 ، مختلف الشيعة 3 : 414 .
[3] مستند الشيعة 10 : 230 .

289

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست