responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 268


ويؤيد ذلك قويا : أن الأمر بالأكل والشرب في الآية الشريفة [1] ، كما لا يكون له الاطلاق بالنسبة إلى جواز أكل المحرمات ، كذلك النهي عن الأكل والشرب في المقام .
ولعمري ، إن المسألة وإن كانت واضحة ، ولكن ليس مستندها إطلاق الآية أو الرواية .
هذا مع أن في صحة إطلاق الأكل على مجرد الازدراد وهكذا في الشرب ، مناقشة قوية ، نعم يطلق ، ولكنه من التوسع والمجاز قويا ، فإن الأكل والشرب منشأ اتصاف طائفة من الأشياء بالمأكولات والمشروبات ، وهذا يشهد على أخصية الأكل والشرب من الازدراد والادخال في الجوف من الحلق .
إن قلت : بناء على هذا يلزم اختلاف المفطرات بحسب الأزمنة والأمكنة .
قلت : هذا على ما في الجواهر [2] ولكنه بمعزل عن الصواب ، ضرورة أن ما هو مأكول في قطر من الأقطار يعد هو أكلا . ودعوى الانصراف عنه لا تضر بدعوى الانصراف عما لا يكون مأكولا مطلقا ، كما لا يخفى .
وبالجملة : يمكن أن لا يصح دعوى الانصراف عن المأكول في الجملة ، لأنه مأكول الانسان ، بخلاف ما لا يؤكل على الاطلاق . وهذا نظير مسألة السجدة على المأكول ، فإنه لا يصح ولو كان مأكولا في غير قطر



[1] البقرة ( 2 ) : 187 .
[2] جواهر الكلام 16 : 218 .

268

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست