responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 262


تحرر [1] ، ولا سيما في المقام ، فإنه الضد الخاص ، وقد مضى بعض البحث حوله في الموقف الأول [2] .
ويشهد لذلك جواز المفطرات في الصيام المندوب مثلا ، مع أنها تجب شرطا فيها أيضا بالضرورة .
ثم إن ايجاب الامساك عن الأمور التالية ليس على ما ينبغي ، بناء على أن حقيقة الصوم هي نية تركها إجمالا ، فترك هذه الأمور اجمالا من الأركان والمقومات لماهية الصوم ، ولا يعد واجبا شرطيا في حد سائر الواجبات الغيرية والشرطية .
وبالجملة : كل ما كان ركنا لماهية الصوم عرفا أو عد ركنا في الاعتبار الشرعي ، فلا يعتبر واجبا شرطيا ، ومنه الأكل والشرب والجماع احتمالا ، على ما تحرر سابقا تفصيله [3] ، وأما مثل الكذب على الله والارتماس فلا يبعد أن تعد من الشرائط ، لعدم مدخليتها في ماهية الصوم العرفي ، ولم تعتبر قواما للصوم شرعا . نعم تضر بالصوم ، وتصير موجبا لبطلانه ، وتفصيل هذه المسألة بحدودها مضى في البحوث السابقة [4] .
وأما أن الامساك عن أمثال هذه الشرائط واجب ، أو تكون تلك الأمور من الموانع في الاعتبار ، فهو كلام آخر .
والتحقيق عندنا : أن اعتبار الموانع الوجودية في المركبات



[1] تحريرات في الأصول 3 : 306 و 311 .
[2] تقدم في الصفحة 102 .
[3] تقدم في الصفحة 8 .
[4] تقدم في الصفحة 5 - 12 .

262

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست