responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 253


مرتكزه قاصد القطع وعدم الصوم بالضرورة .
بقي شئ : هل المفطر في الشريعة هو الانصراف عن نية الصوم أم لا ؟
وهو أن الأمر لو كان كما تحرر ، يلزم كون المفطر في الشريعة واحدا ، وأن يكون مبطل الصوم هو الانصراف عنه ، مع أن الظاهر من الأدلة الشرعية أن الأكل والشرب والجماع تضر الصائم [1] . وإرجاع ذلك إلى أن النظر إلى أن النية المتعلقة بسائر الأفعال ، لا توجب البطلان ، بخلاف النية المتعلقة بهما ، كما ترى ، فيكون ما عد من المفطرات مضرا ، إلا أنه فرق بين المفطرية بالذات وبالعرض ، ويكفي لصحة الاستناد كون الأكل والشرب مضرين بواسطة النية المتعلقة بهما .
وبالجملة : لأجل ذلك ظاهرا فصل الأستاذ الوالد مد ظله - جمعا بين الجهات - بين التبعية والاستقلال [2] .
وهذا يرجع إلى أن النية الارتكازية التي هي شرط استمرارا في صحة الصوم ، لا يبطل بالارتكاز والتبعية شرعا ، لا عقلا ، فيرجع الأمر بالآخرة إلى أن الخلو من النية المزبورة في بعض أجزاء الزمان ، غير مضر .
ولا أظن أن يتمكن من إثبات ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر المفروغ



[1] تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
[2] العروة الوثقى 2 : 175 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 5 .

253

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست