responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 241


فرع : لو كان طرف رمضان غير الصوم المندوب في شعبان كما إذا تردد بين الكفارة ورمضان والقضاء ، بل وقضاء المندوب الخاص ورمضان ، فربما يشكل الأمر ، لأجل أن الامساك الخارجي المشتغل به لا يتلون إلا بتلوين العامل ، ولو تردد الملون فلا يتحقق للمتلون وجه إلا دعوى القهرية ، وهي غير واضحة السبيل ، فلا يقاس ما نحن فيه بالتردد في النية في سائر المقامات .
وإن شئت قلت : مجرد قول العامل إن كان عصرا فعصر ، وإن كان ظهرا فظهر ، أو إن كان قضاء فقضاء ، وإن كان كفارة فكفارة وهكذا ، لا يكفي ، للحاجة إلى إمضائه شرعا ، حتى يعتبر أنه إذا كان بحسب الواقع قضاء ، ينطبق عليه عنده ، فليتدبر جيدا .
وبالجملة : فيما نحن فيه لا يلزم من الترديد المذكور ترديد في النية ، بل يحصل منه التردد في المنوي ، وذلك لأن من كان بانيا على صوم الغد تطوعا أو فرضا ، فقد نوى الامساك القربى بالضرورة ، ولكنه لا يدري أن المنوي هو من شعبان ، أم رمضان ، وهذا لا يضر ، لأنه إن تبين من شعبان فلا يعتبر لصحة الصوم إلا ما قد أتى به وإن تبين من رمضان فقد وقع الفرض بعينه وأما إذا نوى صوم الغد كفارة ، أو من شهر رمضان ، فإن تبين رمضان فالأمر كما أشير إليه وإن تبين من شعبان ، فوقوعه بعنوان الكفارة يحتاج إلى الدليل على كفاية الكيفية المزبورة لتلون الصوم والامساك

241

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست