الجهة الرابعة : حكم صوم يوم الشك إذا نواه رمضان إذا صام يوم الشك بنية رمضان ، فالمشهور على أنه باطل وإن صادف رمضان والواقع ، وإليه ذهب الشيخ ، والمرتضى [1] ، والصدوقان [2] ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وأبناء البراج وحمزة وإدريس [3] . وقال الشيخ في الخلاف : صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان ، ويحرم بنية رمضان ، وصومه من غير نية أصلا لا يجزئ عن شئ . . . إلى أن شرع في ذكر أقوالهم بالكراهة وغيرها [4] ، فما نسب إليه غير ظاهر [5] . اللهم إلا أن يقال : إن الحرمة في قبال الكراهة ، هي الحرمة التشريعية غير المنافية للاجزاء ، كما يأتي [6] ، وهو المحكي عن العماني [7] ، والإسكافي [8] . ويحتمل أن يصح الصوم إن تبين أنه شعبان ، ويبطل إن تبين أنه رمضان .
[1] النهاية : 151 ، الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 242 / السطر 34 . [2] الفقيه 2 : 79 ، ذيل الحديث 348 ، وحكاه عن والد الصدوق في مختلف الشيعة 3 : 380 . [3] المراسم : 96 ، الكافي في الفقه : 181 ، جواهر الفقه 33 ، الوسيلة : 148 ، السرائر 1 : 384 . [4] الخلاف 2 : 170 ، المسألة 9 . [5] جواهر الكلام 16 : 208 ، الخلاف 2 : 180 ، المسألة 23 . [6] يأتي في الصفحة 227 . [7] لاحظ مختلف الشيعة 3 : 380 . [8] نفس المصدر .