responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 170


الاتفاقي [1] ، وبذلك يضعف قول ابن الجنيد .
وأما قول السيد فهو أضعف ، لأنه غير قابل التوجيه ، ضرورة أن قضية الوجه السابق عدم اعتبارها قبل الزوال ، وقضية الوجه الأخير لزوم كونها من أول الحد إلى آخره .
اللهم إلا أن يقال : إن المفروغ عنه لزوم كون الصيام عبادة ، وأما لزوم كون الامساك واقعا عبادة بين الحدين ، وفي جميع الأزمان والأحيان ، فغير ثابت ، بل ثابت عدمه ، لصحة الصيام الآخر ، ولا سيما المندوب [2] .
نعم ، قضية ذلك جواز الانصراف عن النية بعد الاقتران بها ، وكفاية الامساك الفارغ عنها إلى آخر النهار ، وهذا مما لا يلتزم به المخالف والمؤالف ، وعليه الاجماع المركب حاصل قطعا .
وأما ما في كلماتهم : من أن العبرة في العبادات بالنية من أولها ، وأنها من المقارنات ، وأن الصوم لا يتبعض [3] فهذه من الدعاوي المحتاجة إلى الدليل .
هذا كله حول القواعد العقلية ، وقد علمت أنه لا سبيل للعقل إلى تعيين الوظيفة ، بشهادة أن الصوم ربما يقع صحيحا بالقطع وإن نواه قبل الزوال أو قبل الغروب .
وأما قضية الأصول العملية ، فهي البراءة عن وجوب الزائد على



[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 212 .
[2] مهذب الأحكام 10 : 28 .
[3] انظر تذكرة الفقهاء 6 : 10 ، مستند الشيعة 10 : 203 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 212 .

170

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست