responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148


الفرع الأول : في وجوب التعيين في الصوم المتعدد من النوع الواحد لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية ، فهل يجب تعيين أنه من أي منهما ، أم تكفي نية الصوم قضاء ؟
أو يفصل بين صورة الاختلاف في الأثر من قبيل الكفارة ، والفورية ، والمضيق ، وما لا يختلف فيه الأمر ، فتجب في الأولى دون الثانية ؟
أو يفصل بين صورتي سعة الوقت لاتيانهما قبل شهر رمضان ، وعدمها ، فلا يجب في الأولى ، بخلاف الثانية ؟
اختار ثانيها العروة [1] والثالث بعض شراحها [2] ، والرابع هو مختار السيد الوالد - مد ظله [3] - ولعل الأول أظهر حسب القواعد .
وإذ فرغنا عن هذه المسألة ، فينطبق عليها أشباهها ونظائرها ، كما إذا تعدد النذر والكفارة ، وهكذا حكم قصد تعيين اليوم الأول والثاني والثالث من السنة الواحدة .
وربما يتوهم : أن في النذر أيضا تفصيل بين نذر الشكر والزجر [4] ،



[1] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 8 .
[2] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 7 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 210 .
[3] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 5 .
[4] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 8 .

148

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست