الفرع الأول : في وجوب التعيين في الصوم المتعدد من النوع الواحد لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية ، فهل يجب تعيين أنه من أي منهما ، أم تكفي نية الصوم قضاء ؟ أو يفصل بين صورة الاختلاف في الأثر من قبيل الكفارة ، والفورية ، والمضيق ، وما لا يختلف فيه الأمر ، فتجب في الأولى دون الثانية ؟ أو يفصل بين صورتي سعة الوقت لاتيانهما قبل شهر رمضان ، وعدمها ، فلا يجب في الأولى ، بخلاف الثانية ؟ اختار ثانيها العروة [1] والثالث بعض شراحها [2] ، والرابع هو مختار السيد الوالد - مد ظله [3] - ولعل الأول أظهر حسب القواعد . وإذ فرغنا عن هذه المسألة ، فينطبق عليها أشباهها ونظائرها ، كما إذا تعدد النذر والكفارة ، وهكذا حكم قصد تعيين اليوم الأول والثاني والثالث من السنة الواحدة . وربما يتوهم : أن في النذر أيضا تفصيل بين نذر الشكر والزجر [4] ،
[1] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 8 . [2] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 7 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 210 . [3] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 5 . [4] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 8 .