responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 135


والشرع أمر بذلك ، ثم أضاف إليه الأمور الأخر ، فافهم وتدبر .
وبعبارة ثالثة : قضية الاطلاق المقامي عدم دخالة شئ آخر في حقيقة الصوم ، وأما دخالة ما هو المفروض آنذاك تركه في تلك الماهية ، فهو لأجل صحة سلب الصوم عندهم ، فلاحظ وتدبر جيدا .
إذا عرفت ذلك يتبين لك الحكم في الفروع المزبورة وغيرها ، ويجري عندئذ البراءة عند الشك في مفطرية شئ ، من غير لزوم الإعادة عند تبين الخلاف .
تنبيه : فيما إذا ارتكب بعض المفطرات بتخيل عدم مضريته بالصوم بناء على هذا لو نوى الصوم ، وتخيل أن الكذب على الله تعالى لا يضر به وارتكبه ، صح ، سواء كان التخيل لأجل الاجتهاد الباطل ، أو لأجل الأمر الآخر ، لأن ما أتى به ليس بمفطر ، والمفطر هو ما يؤتى به علما وعمدا .
نعم ، لو نوى الامساك عن سائر المفطرات الشرعية ، وتخيل أن الأكل والشرب ليسا بمفطرين ، فإنه لا ينعقد صومه وإن لم يرتكبه ، فعليه تختلف المفطرات من هذه الجهة ، والله العالم بحقائق أموره .
فما اشتهر من اعتبار النية بالنسبة إلى جميع المفطرات ولو إجمالا [1] ، مخدوش ، بل طائفة منها لا بد من تركها عند العلم بمفطريتها ، ولا



[1] العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 3 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 31 .

135

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست