الفصل الخامس في كفاية النية الاجمالية المشهور المعروف بين الأعلام ( رحمهم الله ) كفاية النية الاجمالية [1] ، وهي أنه إذا لاحظ إجمالا ما في ذمته ويشير إليه ، صح صومه . وهذا غير ما مر من كفاية الداعي [2] ، فإنه هو مقابل الاخطار ، واللحاظ التفصيلي ، فإن الداعي هو اللحاظ الارتكازي ، فيكون عنوان المأمور به مركوزا في نفسه غير متوجه إليه بالتفصيل حين الفعل . وعندي إشكال في كفاية النية الاجمالية بعدما عرفت : من أن العناوين المأخوذة في المأمور به تصير قصدية ، ويكون لها الملاك الخاص ، وتصير - كسائر القيود الفعلية - محتاجة إلى الوجود والايجاد
[1] العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم . [2] تقدم في الصفحة 41 .