responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 72


حتى يسقط الأمر [1] ، فكما أن الستر لا بد وأن يوجد حتى تصح الصلاة ، كذلك الظهرية والعصرية . ولو كانت هذه العناوين كلها مأخوذة لاعتبار التميز ، ولامكان ترشح الإرادتين التأسيسيتين إلى الطبيعة ، كما مر مرارا ، كان ينبغي أن تكون صلاة العصر الرباعية صحيحة ، من غير حاجة إلى لحاظ العصرية ، لأنه بعد الاتيان بالظهر ليس فعله وصلاته مشتركة ، إلا إذا كان في ذمته القضاء مثلا ، ولا يمكن الالتزام بذلك جدا .
فهذه القيود لا بد من إيجادها في محيط القلب ، فلو كان يرمز ويشير إلى ما عليه من التكليف الفعلي ، فكفايتها مشكلة ، لأنه بذلك لا يتحقق قيد المأمور به ، وهو عنوان قصدي مأخوذ في متعلق الأمر .
نعم ، إذا كانت من القيود اللحاظية غير الملاكية ، فلا بأس بذلك .
وفيما كانت ملاكية فهي - كسائر القيود - لا بد من إيجادها . ولعل ما كان معروفا بين السابقين من اعتبار الاخطار بالبال ، معناه ذلك مقابل هذا الاجمال ، لا ذاك الاجمال الارتكازي ، فافهم واغتنم .



[1] تقدم في الصفحة 46 - 47 .

72

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست