responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 66


مثلا : إذا صام بلا لحاظ لون خاص ، فإما يسقط أحد الأوامر المتوجهة إليه ، أو لا يسقط ، فإن سقط فهو من الترجيح بلا مرجح ، وإن لم يسقط فهو من التفكيك بين العلة والمعلول ، لأن سقوط الأمر بعد الاتيان بالمتعلق قهري ، فمنه يعلم لزوم التعيين . إلا إذا كان نفس الصوم الخالي من اللون ذا مصلحة ، وكان القيد المأخوذ في الأمر من اللابدية العقلية كما عرفت ، فإنه يقع صحيحا قهرا ، وطبعا يكون الأمر المتوجه إليه ساقطا ، لأن عدم تلونه بلون وجودي - كالكفارية ، والغديرية ، والقربانية - يكفي لوقوع الصوم عنه صحيحا .
فبالجملة : لا فرق بين الواجب والمندوب .
كما لا يشترط قصد الوجه ، وهو الوجوب والندب ، بل الظاهر من الحدائق أن الذين يعتبرون قصد الوجه لا يعتبرونه في صوم شهر رمضان ، لعدم وقوع الصوم المندوب فيه [1] .
حكم الصوم المجرد من النية المعينة وأما هل يقع الصوم المجرد عن النية المعينة صحيحا ، أم لا ؟ ففيه وجهان ، بل قولان :
ظاهر السيد اليزدي في العروة هو الثاني [2] .



[1] الحدائق الناضرة 13 : 18 .
[2] العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم .

66

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست