الفصل الثالث حول التعيين في النذر وأخويه اختلف السيد والشيخ في لزوم التعيين في النذر وأخويه [1] ، وهذا الخلاف كان من العامة . قال العلامة في التذكرة : وإن كان معينا لا بأصل الشرع ، بل بالنذر وشبهه ، قال السيد المرتضى ( رحمه الله ) : يكفي فيه نية القربة كرمضان . وبه قال أبو حنيفة ، لأنه زمان تعين للصوم بالنذر فأشبه رمضان . وقال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يكفي ، بل لا بد فيه من نية التعيين ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، لأنه لو لم يتعين بأصل الشرع فأشبه النذر المطلق ، وهو ممنوع [2] انتهى . وبالجملة : المعروف عنهم والمشهور بينهم هو التعيين في مطلق