responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 53


في زمانهما ، ولو صام على الاطلاق فقد امتثل قوله تعالى : ( فصيام شهرين متتابعين ) فلا تخلط .
هذا كله في الكفارة .
التعيين في صوم القضاء وأما صوم القضاء ، فقضية جملة من المآثير أن الواجب هو عنوان القضاء [1] فلا بد من التعيين ولو كان إجماليا ، لعدم الحاجة إلى اخطار عنوانه بالبال ، بل يكفي الايماء إلى ما هو المعلوم في نظره بدلا عما فات منه في الشهر . ولكن مقتضى الكتاب [2] وبعض الروايات [3] ، أن الواجب عدة من أيام أخر ، فلو مرض في الشهر فليس مأمورا بالأداء ، ولكن المجعول في حقه عدة من أيام أخر ، فإذا صام في الأيام الأخر فيسقط الأمر .
نعم ، إذا كان الصوم في الأيام الأخر متعينا بلون آخر ، فيقع ذاك الصوم ، ولا يصح من رمضان .
ولو ضاق الوقت بحيث قلنا بعدم صحة غير صوم القضاء ، فلا يضر - حسب القواعد - نية الخلاف ، لأنها حينئذ كالحجر جنب الانسان ، فإن الواجب عليه عدة من أيام أخر ، وهو قد امتثل ، ولا يكون معنونا بعنوان آخر ،



[1] وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 .
[2] البقرة ( 2 ) : 185 .
[3] الكافي 2 : 16 / 5 و 4 : 86 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 174 - 175 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 .

53

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست