responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 373


التحريم بعد عدم كفاية خبر ابن سنان [1] سندا ودلالة على الدلالة على الكراهة .
هذا مع أن معتبر ابن مسلم الماضي [2] يتضمن تجويز ما هو المكروه كالتبرد بالثوب ، ومع ذلك قال في ذيله : ولا يغمس رأسه في الماء فإنه يشهد على أنه ليس من المكروه ، وحمله على الكراهة الغليظة [3] خلاف الانصاف ، فاغتنم .
تنبيه : في كون النواهي إرشادا إلى منقصة الصوم بالارتماس بناء على ما ذكرنا يدور الأمر بين أمرين : إما فساد الصوم به ، أو عدم كراهته فضلا عن حرمته ، فيكون النهي إرشادا إلى منقصة في الصوم بالارتماس ، وهذا غير الكراهة الاصطلاحية ، لأنه أقرب إلى الفهم منهما .
والذي يتمسك به لتأييد القول البديع الذي أبدعناه : أن دلالة معتبر ابن مسلم على بطلان الصوم بالارتماس ، ليست وضعية ، بل هي إطلاقية ، فإن تضرر الصوم بالأكل والشرب والجماع ، يجتمع مع تضرره بالارتماس في مطلق التضرر الأعم من البطلان والنقص ، فإذا قامت



[1] تهذيب الأحكام 4 : 209 / 606 ، وسائل الشيعة 10 : 8 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 9 .
[2] وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 .
[3] مصباح الفقيه 14 : 388 .

373

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست