responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 348


العلم بالكذب أو الشك فيه ، وأما التصديق فإن كان طرفه الحكم ، فيجوز تحققه في الصورتين ، فإن الكاذب العالم بكذبه يصدق الحكم في القضية ، لأن الحكم ليس إلا تطبيق المحمول على الموضوع ، وأما القضية فهي إن كان يكفي فيها ما في التصديق ، فهي متحققة أيضا في الكواذب ، وإلا فلا ، وفي المسألة ( إن قلت قلتات ) ودقائق حكمية تطلب من محالها .
بقي الكلام في القول بغير علم ظاهر القوم بلا إشكال حرمة القول بغير علم [1] ، فإذا كان المتكلم شاكا مثلا في إيجابه تعالى صلاة الجمعة فلا تجوز النسبة إلا أنه أعم من الحكم الوضعي فيما نحن فيه ، ولا تعرض لهم صراحة في مبطلية الكلام حال الشك ، إلا أن ظاهر أخذهم الكذب في المفطرات ، وظاهر ما جعلوه تفسيرا للكذب ، عدم مبطلية الكلام المشكوك كذبه ، لأنه من الشبهة الموضوعية ، كما هو الواضح .
هذا مع أن المغروس في أذهان الأعلام ، حرمة القول المشكوك كذبه ولو لم يكن من باب الكذبة والانتساب إليه تعالى ، بل مطلقا .
وأيضا بناؤهم الخارجي على عدم تجويز مثل ذلك للصائم .



[1] فرائد الأصول 1 : 49 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 119 ، تهذيب الأصول 2 : 88 .

348

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست