responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 332


قاعدة الملازمة لو تمت ، لكان لازمها عدم مفطرية الفرض المزبور .
وحملها على وجه لا تشمل هذه الصورة كما ترى ، والله هو الموفق المؤيد .
فروع : في منع خروج المني والاستمناء من غير الطريق المألوف لو استيقظ وقد تحرك المني من المنبع ولم يخرج بعد ، ويتمكن من منعه من غير خوف الضرر ، فهل يجب بتوهم أنه من الامناء العمدي المفطر ، أو لا يجب بدعوى : أنه لا دليل على أن كل إمناء - ولا سيما مثله - مفطر ؟ وقد تقدم الأخبار بجملتها [1] ، وليس يوجد فيها ما يفي بهذه المسألة .
نعم ، قضية إجماع ابن زهرة في الغنية [2] هو البطلان ، ولكنه بمعزل عن التحقيق ، كما عرفت في مواضع عديدة وجوه المناقشة فيه [3] .
ومن هنا يظهر : أنه لو استمنى من غير الطريق المألوف ، أو أخرج منيه من الثقبة الحادثة ، أو أكل في الليل شيئا يعلم بخروج المني منه في النهار ، أو غير ذلك من المسائل المستحدثة المشابهة لها ، تكون مفطرية الكل مخدوشة .
نعم إذا كان فيه ثقبة على أصل خلقته ، ويخرج منه المني عند الاحتلام ونحوه ، فالظاهر مفطريته ، فتأمل .



[1] تقدم في الصفحة 308 وما بعدها .
[2] الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 509 / السطر 12 .
[3] تقدم في الصفحة 296 و 301 و 312 و 329 .

332

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست