responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 305


شرائط الانصراف بعد ذهاب المشهور لأجل أمثالها إلى مفطرية كل نكاح .
ولا يضر الترديد من الشيخ في المبسوط [1] بما يفهم من إطلاق الأخبار .
هذا مع أنه أمر يساعده الاعتبار ، كيف ويكون الحلال منه مفطرا ، والحرام غير مفطر ؟ !
الفرع الرابع : في مبطلية إدخال الحشفة دون الأقل منها المشهور أن إدخال الحشفة يوجب البطلان ، دون الأقل منها [2] ، ولعل ذلك إما لأجل أن موجب الغسل يوجب البطلان ، فيعتبر دخول الحشفة بتمامها [3] .
أو لأجل أن الأخبار الواردة في تحديد حد الموجب للغسل ، ناظرة إلى بيان مصداق الجماع والنكاح [4] ، وما هو يوجب الغسل هو الجماع والنكاح ، لا التقاء الختانين .
نعم ، التقاء الختانين أمارة على تحقق ما هو الموضوع حقيقة - وهو النكاح والجماع - في نظر الشرع .



[1] المبسوط 1 : 270 .
[2] إرشاد الأذهان 1 : 296 ، جواهر الكلام 16 : 222 ، الصوم ، الشيخ الأنصاري 12 : 23 ، مصباح الفقيه 14 : 367 ، العروة الوثقى 2 : 178 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 242 .
[3] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 111 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 183 - 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 2 و 3 و 4 و 5 و 9 .

305

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست