responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 299


لا يخفى .
وهذا أيضا من غير فرق بين القبل والدبر ، وما مر من تصحيح صومها إذا أتي بها دبرا ، قد عرفت حاله [1] .
ومما يدل على الاطلاق ما رواه السيد عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما حدود الصوم فأربعة حدود ، أولها : اجتناب الأكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح . . . [2] إلى آخره ، فاغتنم .
الفرع الثالث : في مفطرية وطء الغلام والبهائم مفطرية الوطء للغلام والبهائم في صورة الانزال مورد الاتفاق والاجماع [3] ، وتشهد لها الأخبار الخاصة في مفطرية الاستمناء [4] ، وقد عرفت وجه المناقشة فيها [5] .
وأما بدون الانزال ، فربما يظهر من جمع منهم أن ذلك يتبع وجوب



[1] تقدم في الصفحة 296 - 297 .
[2] لاحظ بحار الأنوار 90 : 63 - 64 ، وسائل الشيعة 10 : 32 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 3 ، نقلا عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ( قدس سره ) .
[3] الخلاف 2 : 190 - 191 ، تذكرة الفقهاء 6 : 23 ، الحدائق الناضرة 13 : 110 .
[4] وسائل الشيعة 10 : 39 - 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 .
[5] تقدم في الصفحة 295 - 296 .

299

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست