الفرع الثاني : في بطلان صوم النساء بالجماع بطلان صوم النساء - مضافا إلى مفروغيته بين العامة والخاصة - يدل عليه الكتاب [1] . اللهم إلا أن يقال باختصاص الخطاب ، ولكنه غير صواب ، فتأمل . وفي الأخبار - مضافا إلى ما في العلل عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم . . . [2] إلى آخره ، بناء على إرادة الجنس من الصائم وإلى ما في بعض الأخبار من عد الأكل والشرب والنكاح [3] ، وهو أعم كالأكل والشرب ، ويستند النكاح إليها على وجه الحقيقة ، كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى [4] - أن الأخبار الناطقة بلزوم الكفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها بعد الاكراه [5] - المعمول بها [6] - تدل على بطلان صوم النساء أيضا ، كما
[1] البقرة ( 2 ) : 187 . [2] علل الشرائع : 379 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 104 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 4 . [3] تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . [4] يأتي في الصفحة 300 - 301 . [5] الكافي 4 : 103 / 9 ، وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 . [6] لاحظ المعتبر 2 : 681 ، وسائل الشيعة 10 : 57 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 .