responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 269


المصلي ، وأما إذا لم يكن مأكولا على الاطلاق فتصح السجدة عليه ، فتبصر .
وتؤيد هذه المقالة طائفة من الأخبار .
تأييد المقال بطائفة من الأخبار منها : ما في الباب التاسع والثلاثين عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم ، قال : ليس عليه قضاء ، لأنه ليس بطعام [1] .
ومنها : ما في الباب الخامس والعشرين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الصائم يكتحل .
قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب [2] .
والمقصود من ذكر الخبرين التعليل الوارد فيهما ، فإن الأخبار في المسألة متعارضة ، وتأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى [3] .
ومن هنا يمكن صحة دعوى : أن الأخبار الكثيرة الناطقة بالطعام والشراب ، مستفيدة من الكتاب العزيز ، ومؤيدة للانصراف المزبور الذي صدقه صاحب الحدائق ( رحمه الله ) [4] فلا يكون ما نحن فيه من باب المطلق



[1] الكافي 4 : 115 / 2 ، وسائل الشيعة 10 : 109 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 39 ، الحديث 2 .
[2] الكافي 4 : 111 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 74 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 25 ، الحديث 1 .
[3] يأتي في الصفحة 286 - 287 .
[4] الحدائق الناضرة 13 : 57 - 58 .

269

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست