responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 221


التشريع المحرم ، فلو بطل الصوم ، فهو لأجل المسألة العقلية ، أو لأجل رجوع ذلك إلى عدم القربة بالنسبة إلى الامساك الجامع .
فعلى ما تحصل يصح صوم يوم الشك ، ويقع رمضان مطلقا . ولو قلنا بعدم وقوعه عن رمضان - لاختصاص أدلة الاجزاء بالمندوب - فصحة الصوم محل المناقشة .
وقضية ما سلف عنهم بطلانه ، لعدم تحمل شهر رمضان للصوم الآخر ، وقد مر منا أيضا المناقشة في ذلك [1] ، وكأن الحكم مبني على الاحتياط .
وأما إذا كان محكوما بأنه من شعبان ظاهرا ، فبطلان الصوم ممنوع جدا ، لعدم سقوط الصلاحية على الاطلاق ، لعدم الدليل عليه .
إن قلت : من يقصد صوم شعبان كيف يحسب رمضان ؟
قلت : لا يعقل إن يريد صوم شعبان مع الشك في أنه من شعبان ، ولا يتمكن الشرع من التصرف تكوينا في نفس المكلف بإيجاد تلك الإرادة ، فهو في يوم الشك يصوم ، كما لا يعقل أن يصوم رمضان كما سيأتي [2] .
الجهة الثالثة : في وجوب تجديد النية إذا تبين أنه من رمضان إن صام بعنوان غير رمضان في يوم الشك ، ثم تبين أنه رمضان ، فهل يجب تجديد النية ، كما هو خيرة الأكثر [3] ، أو لا يجب كما في



[1] تقدم في الصفحة 77 - 84 .
[2] يأتي في الصفحة 223 - 224 .
[3] تذكرة الفقهاء 6 : 20 ، الدروس الشرعية 1 : 267 ، العروة الوثقى 2 : 173 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 16 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 223 .

221

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست