responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 218


لا بأس بالالتزام به جمعا بين الآثار .
الجهة الثانية : في وقوعه عن رمضان إذا نوى غير رمضان لو صام يوم الشك ندبا ، أو قضاء أو كفارة أو نذرا ، ولم يكن اليوم من رمضان ، فلا بحث في صحته . وأما لو اتفق كونه من رمضان ، فهل يصح ويقع عن رمضان ، أو يصح ولا يقع عنه ، أو لا يصح رأسا ؟ وجوه واحتمالات .
وهنا احتمال رابع : وهو التفصيل بين أن ينوي ندبا فتبين أنه رمضان ، وأن ينوي وجوبا ، فإنه في الأول يقع عنه ، دون الفرض الثاني .
وأما توهم عدم جواز صوم غير الندبي يوم الشك ، لأجل أن في النصوص تعرضا لصوم شعبان [1] ، فهو فاسد ، وذلك لأنها لا تنفي صحة سائر أقسام الصيام فيه تكليفا . ولو تم هناك وجه فهو يفيد عدم الاجتزاء بما نواه وجوبا عن الصوم المفروض في رمضان .
وبالجملة : لكل من الاحتمالات المزبورة وجه يتضح بالتأمل ، والذي هو المعروف المجمع عليه سلفا وخلفا هو الاجزاء [2] ، وهذا هو مقتضى الأخبار المتوافرة ، والنصوص المتظافرة [3] .
وربما يظهر عن الدروس إلحاق الواجب بالمندوب بدعوى



[1] لاحظ مستمسك العروة الوثقى 8 : 222 .
[2] تذكرة الفقهاء 6 : 19 ، مدارك الأحكام 6 : 35 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 222 .
[3] لاحظ وسائل الشيعة 10 : 20 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 .

218

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست