responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 219


الأولوية [1] ، وفيها ما لا يخفى ، فإن المندوب أولى ، لأنه غير متلون بلون يباين رمضان امتثالا .
والذي هو التحقيق : أن الاجتزاء حسب القاعدة ، لما تحرر منا مرارا من أن الصوم الرمضاني غير متلون بلون العناوين ، بل المفروض فيه هو الامساك القربى [2] ، وذلك لعدم تحمل رمضان صوما آخر ، ولدلالة بعض الأخبار عليه ، كمعتبر الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وفيه : كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة ؟
فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا ، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك لأجزأ عنه ، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه [3] .
فيكفي لإفادة العموم ما في الأخبار الأخر : من أنه يوم وفق له [4] فإنه لا يعقل أن يقع المباين مع رمضان بعنوان رمضان إلا على القول :
بأنه غير متلون بلون خاص ، فلا تغفل .
وما قد يتوهم : أن عموم التعليل منفي ، لأنه يقتضي الاجزاء ولو في



[1] الدروس الشرعية 1 : 268 .
[2] تقدم في الصفحة 47 و 92 و 95 و 104 .
[3] الكافي 4 : 85 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 23 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 8 .
[4] الكافي 4 : 81 / 2 ، وسائل الشيعة 10 : 22 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 5 ، الحديث 6 .

219

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست