بحث وتحقيق : في بيان الفرق بين المعين من شهر رمضان وغيره قد تحرر منا قوة كون الامساك الرمضاني غير معنون بعنوان شرعا ، ويكون نفس الامساك المقرون بالقربة مع كون الزمان من رمضان ، كافيا وموجبا لسقوط الأمر [1] ، فعلى هذا يحصل الفرق بين المعين من رمضان ، والمعين من غيره ، فإن النذر المعين لا يصح إلا إذا قصد عنوان الصوم النذري وفاء به مثلا ، والتعيين الجائي من قبل النذر لا يورث سقوط صلاحية الزمان عن تحمل الصوم الآخر ، فلا يتعين الامساك بين الحدين إلا بعد سقوط زمانه عن صلاحية الصوم الآخر ، فإذا اقترن بالقربة يجزيه . فعلى ما تحرر وتقرر ، لا نحتاج في صحة صوم رمضان إلى قصد ونية زائدة على القربة ، وهي تحصل في الليلة الأولى بالنسبة إلى جميع الأيام ، فالذهول وعدم الالتفات لا يضر . إن قلت : يعتبر في جميع الآنات كونه قاصدا للقربة فعليا ، أو ارتكازيا وشأنيا . قلت : الذهول عن عنوان العمل إذا كان مشتركا بحسب الطبيعة والزمان يضر ، لأنه لا يكون ما بيده المأمور به ، وأما الذهول عن القربة إذا لم يقترن بضدها فلا يضر ، لكفاية القربة المقصودة لجميع العمل في الابتداء ، لأنه بها يكون عملا قربيا ، ولا يعتبر أزيد من ذلك في تلونه به ،