responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 213


بحث وتحقيق : في بيان الفرق بين المعين من شهر رمضان وغيره قد تحرر منا قوة كون الامساك الرمضاني غير معنون بعنوان شرعا ، ويكون نفس الامساك المقرون بالقربة مع كون الزمان من رمضان ، كافيا وموجبا لسقوط الأمر [1] ، فعلى هذا يحصل الفرق بين المعين من رمضان ، والمعين من غيره ، فإن النذر المعين لا يصح إلا إذا قصد عنوان الصوم النذري وفاء به مثلا ، والتعيين الجائي من قبل النذر لا يورث سقوط صلاحية الزمان عن تحمل الصوم الآخر ، فلا يتعين الامساك بين الحدين إلا بعد سقوط زمانه عن صلاحية الصوم الآخر ، فإذا اقترن بالقربة يجزيه .
فعلى ما تحرر وتقرر ، لا نحتاج في صحة صوم رمضان إلى قصد ونية زائدة على القربة ، وهي تحصل في الليلة الأولى بالنسبة إلى جميع الأيام ، فالذهول وعدم الالتفات لا يضر .
إن قلت : يعتبر في جميع الآنات كونه قاصدا للقربة فعليا ، أو ارتكازيا وشأنيا .
قلت : الذهول عن عنوان العمل إذا كان مشتركا بحسب الطبيعة والزمان يضر ، لأنه لا يكون ما بيده المأمور به ، وأما الذهول عن القربة إذا لم يقترن بضدها فلا يضر ، لكفاية القربة المقصودة لجميع العمل في الابتداء ، لأنه بها يكون عملا قربيا ، ولا يعتبر أزيد من ذلك في تلونه به ،



[1] تقدم في الصفحة 95 - 99 .

213

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست