responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 212


وإن قلنا بالخطور ، فكفاية الحكمي منه إلى آخر الشهر تحتاج إلى دليل ، وإلا فمقتضى القاعدة اعتبار النية لكل يوم .
وهكذا إذا ذهل عما ارتكز لديه ، فإنه يشكل كفايتها أيضا ، لأن بقاءها الحكمي غير ناهض عليه الدليل الشرعي . ولو شك في أصل اعتبارها أكثر مما مضى ، فالبراءة محكمة .
إن قلت : لو اقتضت القاعدة لزوم الاقتران بالنية ، فلا تنتهي النوبة إلى البراءة عند الشك في الكفاية .
قلت : نعم ، إلا أن لنا دعوى أنها في خصوص صوم شهر رمضان مثلا ، أو أقسام الصيام المعينة الأخرى - بالتعيين الشرعي ، أو التعيين الفاعلي - تكفي النية الواحدة الواقعة في ابتداء الشهر ، لاتحاد الصوم المشترك فيه أيام الشهر ، ولا قاعدة عقلية في المقام تمنعها ، وإذا ذهب جمع إلى الكفاية ، فيعلم منه : أن للشرع تجويز الاكتفاء ثبوتا ، فتجري البراءة إثباتا .
فتحصل إلى هنا : أنه مع بقاء الارتكاز في جميع الأحيان ، يصح في جميع الصور المزبورة صوم الشهر كله ، ومع عدم بقائه يمكن تصحيحه ، لأجل إمكان كون الصوم العبادي مما يصح وإن ذهل المكلف عن قصده ونيته ، لأن الصوم نوع خاص من العبادة ، فإنه يكون في النوم مغفولا عنه أصلا ، وما كان شأنه ذلك لا يضره الذهول في اليقظة أيضا ، ولا سيما مع كون الأيام متسانخة . ولا يقاس ذلك بمثل صلاة الظهر والعصر ، فإن النية في الأولى لا تكفي عن الثانية بالضرورة ، لتباينهما ، فليتأمل .

212

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست