responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 171


المقدار المزبور . نعم لو شك في صدق الصوم بعد الاخلال بالنية في بعض الأزمنة ، يتعين القول بالاشتغال .
التمسك بالأخبار لاثبات اعتبار النية وهنا وجه آخر يتأيد به مقالة المشهور ، وهي الأخبار :
ومنها : ما رواه الوسائل في الباب الثاني ، من أبواب وجوب الصوم ، بسند معتبر ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان . . . إلى أن قال : سئل فإن كان نوى الافطار ، يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس ؟
قال : لا . . . [1] الحديث .
فإن موضوعها وإن كان الواجب غير المعين ، إلا أن مقتضى فساد الصوم بلا نية قبل الزوال في هذه الصورة ، هو الفساد فيما نحن فيه قطعا .
اللهم إلا أن يقال : إن المفروض هي نية الافطار ، وما هو محل الكلام هو الفارغ عن النية ، لا الناوي لضد الامساك ، وهو الافطار ، فلا تصير شاهدة على عدم كفاية النية المتوسطة بين الحدين .
ومنها : ما في الباب المزبور عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم .



[1] تهذيب الأحكام 4 : 280 / 847 ، وسائل الشيعة 10 : 13 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 10 .

171

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست