responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 168


النهار يحصل المطلوب ، من غير فرق بين أصناف الصيام ، أم لا يكفي ، أو يكون بين الأصناف من الصيام تفصيل ؟
وحيث إن المسألة طويلة الذيل ، تشتتت فيها الآراء والأقوال ، واختلفت الآثار والأخبار ، فلا بد من عقد الجهات الكافلة لمهمات مسائلها وفروعها إن شاء الله تعالى .
الجهة الأولى : في حد النية في الصوم الواجب المعين في الصوم الواجب المعين بالأصالة أو بالعرض ، كما في النذر مثلا ، فالذي عليه الشهرة وادعي عليه الاجماع [1] ، وهو المعروف عن أبناء العامة [2] ، لزوم كون الامساك بين الحدين عن نية .
وفي المخالفين أبو حنيفة ، وفي أصحابنا ابن الجنيد والسيد - عليهما الرحمة - خالفوا الشهرة :
فعن أبي حنيفة كفاية الاقتران بها قبل الزوال والنهار الشرعي [3] .
وعن السيد ( قدس سره ) : وقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس [4] انتهى ، وظاهره اشتراك المعين مع غير المعين في هذه التوسعة .



[1] تذكرة الفقهاء 6 : 21 .
[2] المجموع 6 : 301 / السطر 9 .
[3] تذكرة الفقهاء 6 : 11 ، المجموع 6 : 301 / السطر 10 .
[4] جواهر الكلام 16 : 192 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 53 .

168

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست