responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 151


والثواب ، وقد مر تمام الكلام فيما سبق ، وكنا هناك نقرب هذا الاحتمال البديع ، فراجع [1] .
جولة حول سائر الوجوه والأقوال في مسألة التعيين أما الوجه الثاني وهو مختار الأكثر [2] ، فكفاية الاتيان به قضاء ، ولا يعتبر قصد النية الماضية أو الحالية ، ولا غير ذلك حسب الأيام ، لأن بذلك يسقط أمر الصوم ، ضرورة أن مقتضى الأدلة وجوب القضاء بعد رمضان .
وأما إذا اختلفت الآثار فقد ذهب إليه بعض [3] ، ولكن لا يلزم من اختلاف الآثار لزوم التعيين في النية ، لأن اختلاف الآثار يستلزم أن من يريد ذلك ، فعليه تعيين موضوع الأثر ، وأما وجوب التعيين على الاطلاق فلا دليل عليه .
وأما ما في كلام الوالد - مد ظله - : من أن ضيق الوقت لا بد من ذلك [4] فهو أيضا بلا وجه ، لأنه إذا قصد قضاء رمضان يقع عن رمضان المطلق ، وأما وقوعه عن رمضان الذي يكون موضوع الأثر فلا يحتاج إلى القصد .



[1] تقدم في الصفحة 75 - 76 .
[2] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 8 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 30 و 37 ، مهذب الأحكام 10 : 25 .
[3] مستمسك العروة الوثقى 8 : 210 .
[4] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 5 .

151

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست