responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 140


النيابة أم لا ؟ وجهان :
من أن قصد النيابة لازم ، وهي لا تحصل بمجرد قصد ما على المنوب عنه ، لأنه يصير من قبيل الوكالة ، لأنها هي إيكال الفعل إلى الغير ، مقابل النيابة التي معناها القيام مقام الفاعل .
ومن أنه في الأمور العبادية قد تعارف عند العقلاء النيابة ، وهكذا في الأمور العرفية التقربية ، كالتقرب إلى السلطان ونحوه ، فإذا قصد ما على المنوب عنه ينتزع منه قهرا النيابة ، إلا إذا لاحظ قصد الوكالة .
فبالجملة : لا بد حينئذ من إيجاد متعلق العقد ، ولو شك في تحققه لا بد من الاحتياط ، كما هو الظاهر .
المسألة الخامسة : إذا نوى غير المنذور في النذر المعين لو نذر صوم يوم معين فهل يعتبرا لتعيين ، أم لا ؟ فيه خلاف قد تقدم تفصيله فيما سبق [1] .
والذي هو المقصود بالبحث هنا ما إذا نوى غيره في اليوم المعين ، فقال في العروة : فإن كان مع الغفلة عن النذر صح ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال [2] .
وقال السيد الوالد - مد ظله - : الأقوى هو الصحة [3] .



[1] تقدم في الصفحة 55 وما بعدها .
[2] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 7 .
[3] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 3 .

140

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست