responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 138


نعم ، هذا المعنى يحصل بالارتكاز والاجمال ، كما أن نية الغير أيضا تحصل بذلك بالضرورة .
الجهة الثانية : في عدم تصور اتحاد ما في الذمة في الصوم النيابي لا يتصور الاتحاد ، لأن الصوم التطوعي يصح من النائب . هذا مع أن النائب عن الغير أعم من كونه أجيرا أو متبرعا ، فإنه في الصورة الأولى يمكن توهم أن ما في ذمته واحد ، ولكن في الصورة الثانية لا معنى للقيد المزبور كما لا يخفى ، فما في العروة [1] غير موافق للظاهر .
فرع : في حكم ما لو تردد الصوم بين كونه عن نفسه أو نيابة لو علم باشتغال ذمته بصوم ، ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير ، فقيل :
يكفيه أن يقصد ما في الذمة [2] ، لأنه يرجع إلى قصد النيابة على تقدير كونه نائبا ، وهو كاف .
وقيل : هو محل إشكال [3] ولعل نظره إلى أن النية الاجمالية لازمة ، وهي غير حاصلة ، أو أن النيابة التقديرية لا معنى لها .
ومن الممكن أن يقال : بأن النائب الأجير لا يشتغل ذمته بالصوم رأسا ، بل يجب عليه الوفاء بعقد الإجارة مثلا ، أو يجب عليه القضاء عن



[1] العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 5 .
[2] نفس المصدر .
[3] العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 6 .

138

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست